مسمار آخر في نعش القضاء.. مليشيات الحوثي تُعدِّل في قانون المرافعات إضافة وحذفاً في مواده

  • صنعاء، الساحل الغربي:
  • 11:23 2021/02/15

أصدر مهدي المشاط، القيادي البارز في المليشيات الحوثية، والذي يترأس هرم الجماعة؛ قرارات جديدة تقضي بتعديل وحذف في قانون المرافعات.
 
قضى قرار جديد نشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ -الخاضعة لسيطرة المليشيات- بحذف المواد: (58,242,269) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن المرافعات، وتعديل شامل للمواد: (14,57,86,91,104,105,111,157,190,216,228,236,240,241,,252,276,294,300,501)
 
يحمل القرار مساعي جديدة لإهانة القضاء وتصديراً لصلاحيات القضاة تحيل القضايا إلى جهات أخرى، وهو ما يعني -بحسب مراقبين- أن اللجنة العدلية التى يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم، ولم تمكن السلطة القضائية من صلاحياتها الكاملة.
 
 
ومن أبرز تلك المواد المعدلة:
 
المادة (14) والتي تنص: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها.
 
المادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد، ما يتيح للمليشيات استخراج أحكام أثناء الإجازة. 
 
والمادة (157) والتى تنص بأن تعقد الجلسات في مبنى الحكمة في القاعات المخصصة لها ولا يجوز لها أن تعقد جلسات خارج المحكمة إلا للضروره وبإذن مسبق من وزير العدل. والهدف من تعديل هذه المادة إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس والقضاة إلى محكمين.
 
 
ومن المواد المحذوفة: 
مادة (58) : أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.
 
ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أياً كانت درجتها، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
 
مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان. 
 
مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف.

ذات صلة